كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَهُوَ مُوسِرٌ) أَيْ وَيَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا.
(قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِهِ) شَامِلٌ لِمَالِ غَيْرِ الْوَرَثَةِ فَقَوْلُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَجَهَّزَتْ الزَّوْجَةَ الْوَرَثَةُ إلَخْ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ.
(قَوْلُهُ: يَرَاهُ) أَيْ يُسْتَحْسَنُ التَّكْفِينُ مِمَّا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ: رَجَعَ عَلَيْهِ) وَكَذَا لَوْ غَابَ أَيْ أَوْ امْتَنَعَ الْقَرِيبُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْمَيِّتِ فَكَفَّنَهُ شَخْصٌ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ع ش أَيْ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ فَالْإِشْهَادُ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَى شِقِّهِ الثَّانِي إلَخْ) وَهُوَ التَّكْفِينُ بِغَيْرِ إذْنِ الْحَاكِمِ.
(قَوْلُهُ: فِي ذِمَّتِهِ) أَيْ الزَّوْجِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوجَدْ حَاكِمٌ) أَيْ لَمْ يَتَيَسَّرْ اسْتِئْذَانُهُ بِلَا مَشَقَّةٍ بِلَا تَأْخِيرِ مُدَّةٍ يُعَدُّ التَّأْخِيرُ إلَيْهَا إزْرَاءً بِالْمَيِّتِ عَادَةً وَكَعَدِمِ وُجُودِ الْحَاكِمِ مَا لَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِذْنِ إلَّا بِدَرَاهِمَ وَإِنْ قَلَّتْ ع ش.
(قَوْلُهُ: لِيَرْجِعَ بِهِ) فَلَوْ فَقَدَ الشُّهُودَ فَهَلْ يَرْجِعُ أَوْ لَا لِأَنَّ فَقْدَ الشُّهُودِ نَادِرٌ كَمَا قَالُوهُ فِي هَرَبِ الْجَمَّالِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي ع ش وَلَعَلَّ هَذَا بِالنَّظَرِ لِظَاهِرِ الشَّرْعِ وَحُكْمِ الْحَاكِمِ وَأَمَّا بِالنَّظَرِ لِلْبَاطِنِ فَلَهُ الرُّجُوعُ بِطَرِيقِ الظَّفَرِ إذَا نَوَاهُ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَوْصَتْ إلَخْ) وَلَوْ أَوْصَتْ بِالثَّوْبِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ فَالْقِيَاسُ صِحَّةُ الْوَصِيَّةِ وَاعْتِبَارُهَا مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّهَا تَبَرُّعٌ وَلَيْسَتْ وَصِيَّةً لِوَارِثٍ لِعَدَمِ وُجُوبِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ عَلَى الزَّوْجِ وَإِنَّمَا لَمْ تَكُنْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لِعَدَمِ تَعَلُّقِ الْكَفَنِ مُطْلَقًا بِالتَّرِكَةِ مَعَ وُجُودِ الزَّوْجِ الْمُوسِرِ م ر سم.
(قَوْلُهُ: كَانَتْ وَصِيَّةً لِوَارِثٍ) أَيْ فَتَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ ع ش زَادَ سم عَنْ م ر وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّهُ شَأْنُ التَّبَرُّعِ وَهَذِهِ تَبَرُّعٌ وَقِيَاسُ كَوْنِهَا وَصِيَّةً لِلزَّوْجِ اعْتِبَارُ قَبُولِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ مَعَ أَنَّهُ بِذَلِكَ وَفَّرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ فِي مَعْنَى الْإِيصَاءِ لَهُمْ سم.
(وَيُبْسَطُ) أَوَّلًا نَدْبًا هُنَا وَفِي كُلِّ مَا بَعْدَهُ (أَحْسَنُ اللَّفَائِفِ وَأَوْسَعُهَا) إنْ تَفَاوَتَتْ حُسْنًا وَسَعَةً وَيَظْهَرُ فِيمَا إذَا تَعَارَضَ الْحُسْنُ وَالسَّعَةُ تَقْدِيمُ السَّعَةِ فَإِنْ اتَّفَقَتْ سَعَةً وَتَفَاوَتَتْ حُسْنًا قُدِّمَ أَحْسَنُهَا (وَالثَّانِيَةُ) وَهِيَ الَّتِي تَلِي الْأُولَى حُسْنًا وَسَعَةً (فَوْقَهَا وَكَذَا الثَّالِثَةُ) فَوْقَ الثَّانِيَةِ كَمَا يَجْعَلُ الْحَيُّ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ الْأَعْلَى وَمَا يَلِيهِ (وَيُذَرُّ) بِالْمُعْجَمَةِ (عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ) مِنْهُنَّ بَلْ وَمَا زَادَ قَبْلَ وَضْعِ الْأُخْرَى فَوْقَهَا (حَنُوطٌ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ لِأَنَّهُ يَدْفَعُ سُرْعَةَ بِلَاهُنَّ وَيُسْتَحَبُّ تَبْخِيرُهُنَّ أَوَّلًا بِالْعُودِ فِي غَيْرِ مُحْرِمٍ ثَلَاثًا لِمَا صَحَّ مِنْ الْأَمْرِ بِهَا وَهُوَ أَوْلَى مِنْ الْمِسْكِ وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ بَلْ هُوَ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَطْيَبُ الطِّيبِ وَقَدْ أَوْصَى عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ كَمَا جَاءَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ أَنْ يُحَنَّطَ بِمِسْكٍ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ فَضْلَةِ حَنُوطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَأَوْسَعُهَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْمُرَادُ أَوْسَعُهَا إنْ اتَّفَقَ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يُنْدَبُ أَنْ تَكُونَ مُتَسَاوِيَةً أَوْ الْمُرَادُ بِتَسَاوِيهَا وَهُوَ الْأَوْجَهُ شُمُولُهَا لِجَمِيعِ الْبَدَنِ وَإِنْ تَفَاوَتَتْ بِقَرِينَةِ كَوْنِهِ فِي مُقَابَلَةِ وَجْهٍ قَائِلٍ بِأَنَّ الْأَسْفَلَ يَأْخُذُ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ وَالثَّانِيَ مِنْ عُنُقِهِ إلَى كَعْبِهِ وَالثَّالِثَ يَسْتُرُ جَمِيعَ بَدَنِهِ. اهـ. فَقَوْلُ الشَّارِحِ إنْ تَفَاوَتَتْ فِيهِ إشْعَارٌ بِالْجَوَابِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا قَدَّمَهُ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَنْ كُفِّنَ مِنْهُمَا بِثَلَاثَةٍ فَهِيَ لَفَائِفُ.
(قَوْلُهُ: وَأَوْسَعُهَا) فَلَوْ تَعَارَضَ الْأَحْسَنُ وَالْأَوْسَعُ فَيُحْتَمَلُ تَقْدِيمُ الْأَحْسَنِ فَيُبْسَطُ أَوَّلًا وَلَعَلَّ الْأَوْجَهَ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَتْ سَابِغَةً طُولًا وَعَرْضًا قُدِّمَ الْأَحْسَنُ فَيُبْسَطُ أَوَّلًا وَإِلَّا قُدِّمَ الْأَوْسَعُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَفِي كُلِّ مَا بَعْدَهُ) أَيْ إلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يُلْبَسُ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَأَوْسَعُهَا) أَيْ وَأَطْوَلُهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: إنْ تَفَاوَتَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُرَادُ أَوْسَعُهَا إنْ اتَّفَقَ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ يُنْدَبُ أَنْ تَكُونَ مُتَسَاوِيَةً أَوْ الْمُرَادُ بِتَسَاوِيهَا وَهُوَ الْأَوْجَهُ كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ شُمُولَهَا لِجَمِيعِ الْبَدَنِ وَإِنْ تَفَاوَتَتْ. اهـ.
وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهَا عَنْ الْأَسْنَى إلَّا قَوْلَهُ م ر كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ مَا نَصُّهُ فَقَوْلُ الشَّارِحِ إنْ تَفَاوَتَتْ إلَخْ فِيهِ إشْعَارٌ بِالْجَوَابِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا قَدَّمَهُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَنْ كُفِّنَ مِنْهَا بِثَلَاثَةٍ فَهِيَ لَفَائِفُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ فِيمَا إذَا تَعَارَضَ إلَخْ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ فِيمَا إذَا ضَاقَ الْحَسَنُ بِحَيْثُ لَوْ جُعِلَ أَعْلَى لَمْ يُمْكِنْ لَفُّهُ عَلَى الْآخَرِ أَمَّا إذَا أَمْكَنَ لَفُّهُ عَلَى الْمُتَّسِعِ الَّذِي هُوَ دُونٌ فِي الْحُسْنِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَعَيَّنَ تَقْدِيمُ الْأَحْسَنِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِمْ جَعْلَ الْأَوْسَعِ أَعْلَى بِإِمْكَانِ لَفِّهِ عَلَى الضَّيِّقِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ بَلْ قَدْ يُقَالُ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَحَلَّ مَا ذُكِرَ مِنْ تَقْدِيمِ الْمُتَّسِعِ مُطْلَقًا حَيْثُ لَمْ يُمْكِنْ لَفُّ الضَّيِّقِ عَلَيْهِ أَمَّا إذَا أَمْكَنَ لَفُّ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَلَا تَرْجِيحَ إلَّا بِنَحْوِ حُسْنٍ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ سم وَلَعَلَّ الْأَوْجَهَ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَتْ أَيْ اللَّفَائِفُ سَابِغَةً طُولًا وَعَرْضًا قُدِّمَ الْأَحْسَنُ فَيُبْسَطُ أَوَّلًا وَإِلَّا قُدِّمَ الْأَوْسَعُ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ اتَّفَقَتْ سَعَةً) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: إنْ تَفَاوَتَتْ حُسْنًا فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ الَّتِي) إلَى قَوْلِهِ ثَلَاثًا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: كَمَا يُجْعَلُ إلَخْ) هَذَا لَا يُفِيدُ وَجْهَ تَقْدِيمِ الْأَوْسَعِ وَلِذَا زَادَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَأَمَّا كَوْنُهُ أَوْسَعَ فَلِإِمْكَانِ لَفِّهِ عَلَى الضَّيِّقِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيُذَرُّ إلَخْ) أَيْ فِي غَيْرِ الْمُحْرِمِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مِنْهُنَّ) أَيْ اللَّفَائِفِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَمَا زَادَ) عَطْفٌ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ فِي الْمَتْنِ أَوْ عَلَى هُنَّ فِي الشَّرْحِ.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِيُذَرُّ.
(قَوْلُهُ: تَبْخِيرُهُنَّ) أَيْ وَمَا زَادَ.
(قَوْلُهُ: بِالْعُودِ) أَيْ الْغَيْرِ الْمُطَيَّبِ بِالْمِسْكِ شَرْحُ بَافَضْلٍ.
(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ مُحْرِمٍ) الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ أَوْ تَأْخِيرُهُ عَنْ ثَلَاثًا لِيَرْجِعَ لِكُلٍّ مِنْ الذَّرِّ وَالتَّبْخِيرِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ الْأَمْرِ بِهَا) أَيْ التَّبْخِيرِ وَكَوْنِهِ بِالْعُودِ وَكَوْنِهِ ثَلَاثًا.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ أَوْلَى) أَيْ الْعُودُ.
(وَيُوضَعُ الْمَيِّتُ فَوْقَهَا) بِرِفْقٍ (مُسْتَلْقِيًا) عَلَى ظَهْرِهِ (وَعَلَيْهِ حَنُوطٌ) وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الطِّيبِ يَخْتَصُّ بِالْمَيِّتِ يَشْتَمِلُ عَلَى نَحْوِ صَنْدَلٍ وَذَرِيرَةٍ وَكَافُورٍ فَعَطَفَهُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ (وَكَافُورٌ) لِإِفَادَةِ نَدْبِ وَضْعِهِ صَرْفًا أَيْضًا وَلِلِاهْتِمَامِ بِشَأْنِهِ لِئَلَّا يُغْفَلَ عَنْهُ مَعَ أَنَّهُ يُقَوِّيهِ وَيُصَلِّبُهُ وَيُذْهِبُ عَنْهُ الْهَوَامَّ وَالرِّيحَ الْكَرِيهَ وَمِنْ ثَمَّ نُدِبَ تَعْمِيمُ الْبَدَنِ بِهِ (وَتُشَدُّ أَلْيَاهُ بِخِرْقَةٍ) كَالْحُفَّاظِ بَعْدَ دَسِّ قُطْنٍ بَيْنَهُمَا عَلَيْهِ حَنُوطٌ حَتَّى يَتَّصِلَ بِالْحَلْقَةِ، وَيُبَالَغُ فِي شَدِّهِ حَتَّى يَمْنَعَ الْخَارِجَ، وَيُكْرَهُ دَسُّهُ إلَى دَاخِلِ الْحَلْقَةِ بَلْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِ الدَّارِمِيِّ تَحْرِيمُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ انْتِهَاكِ حُرْمَتِهِ. اهـ. وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لِعُذْرٍ فَلَا انْتِهَاكَ (وَيُجْعَلُ عَلَى كُلِّ) مَنْفَذٍ مِنْ (مَنَافِذِ بَدَنِهِ) الْأَصْلِيَّةِ كَعَيْنٍ وَأُذُنٍ وَفَمٍ وَمَنْخَرٍ وَالطَّارِئَةِ بِنَحْوِ جُرْحٍ وَعَلَى كُلِّ مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِهِ السَّبْعَةِ السَّابِقَةِ وَالْأَنْفِ (قُطْنٌ) حَلِيجٌ عَلَيْهِ حَنُوطٌ دَفْعًا لِلْهَوَامِّ وَإِكْرَامًا لِلْمَسَاجِدِ (وَتُلَفُّ عَلَيْهِ اللَّفَائِفُ) بِأَنْ يُثْنَى كُلٌّ مِنْهَا مِنْ طَرَفِ شِقِّهِ الْأَيْسَرِ عَلَى الْأَيْمَنِ ثُمَّ مِنْ طَرَفِ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ عَلَى الْأَيْسَرِ كَمَا يَفْعَلُ الْحَيُّ بِالْقَبَاءِ وَيُجْعَلُ الْفَاضِلُ عِنْدَ رَأْسِهِ أَكْثَرَ (وَيُشَدُّ) فِي غَيْرِ الْمُحْرِمِ بِشَدَّادٍ وَيُعَرَّضُ بِعَرْضِ ثَدْيَيْ الْمَرْأَةِ وَصَدْرِهَا لِئَلَّا يَنْتَشِرَ عِنْدَ الْحَرَكَةِ وَالْحَمْلِ (فَإِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ نُزِعَ الشَّدَّادُ) لِزَوَالِ مُقْتَضِيهِ وَلِكَرَاهَةِ بَقَاءِ شَيْءٍ مَعْقُودٍ مَعَهُ فِيهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَعَلَى كُلِّ مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِهِ) هَلْ يَشْمَلُ الطِّفْلَ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ نَظَرًا لِمَا مِنْ شَأْنِ النَّوْعِ.
(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْمُحْرِمِ) قَدْ يُقَالُ مُطْلَقُ الشَّدِّ لَا يُمْنَعُ عَلَى الْمُحْرِمِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَلُفَّ عَلَى بَدَنِهِ ثَوْبًا وَيَغْرِزَ طَرَفَهُ فِيهِ وَإِنَّمَا الْمُمْتَنِعُ نَحْوُ الْعَقْدِ وَالرَّبْطِ فَهَلَّا طَلَبَ الشَّدَّ فِيهِ بِغَيْرِ نَحْوِ الْعَقْدِ وَالرَّبْطِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (مُسْتَلْقِيًا) وَهَلْ يُجْعَلُ يَدَاهُ عَلَى صَدْرِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى أَوْ يُرْسَلَانِ فِي جَنْبِهِ لَا نَقْلَ فِي ذَلِكَ فَكُلٌّ مِنْ ذَلِكَ حَسَنٌ مُغْنِي وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لَا نَقْلَ فِي ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: هُوَ نَوْعٌ) إلَى قَوْلِهِ وَيُعَرَّضُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بَلْ قَالَ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى نَحْوِ صَنْدَلٍ وَذَرِيرَةٍ) وَهُمَا بِنَوْعَيْهِ أَيْ الْأَحْمَرِ وَالْأَبْيَضِ مِنْ أَنْوَاعِ الطِّيبِ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: يَشْتَمِلُ إلَخْ) قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ وَقَالَ غَيْرُهُ كُلُّ طِيبٍ خُلِطَ لِلْمَيِّتِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلِلِاهْتِمَامِ إلَخْ) الْأَوْلَى أَوْ بَدَلَ الْوَاوِ.
(قَوْلُهُ: كَالْحُفَّاظِ) أَيْ بِأَنْ تَكُونَ مَشْقُوقَةَ الطَّرَفَيْنِ وَتُجْعَلُ عَلَى الْهَيْئَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: عَلَيْهِ حَنُوطٌ) أَيْ وَكَافُورٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِالْحَلْقَةِ) أَيْ حَلْقَةِ الدُّبُرِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ دَسُّهُ إلَخْ) أَيْ إلَّا لِعِلَّةٍ يُخَافُ خُرُوجُ شَيْءٍ بِسَبَبِهَا شَرْحُ بَافَضْلٍ.
(قَوْلُهُ: كَعَيْنٍ إلَخْ) الْكَافُ اسْتِقْصَائِيَّةٌ وَأَبْدَلَ الْمُغْنِي الْكَافَ بِمِنْ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَى كُلِّ مَسْجِدٍ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ كَانَ صَغِيرًا فِيمَا يَظْهَرُ إكْرَامًا لِمَوَاضِعِ السُّجُودِ مِنْ حَيْثُ هِيَ ع ش وَمِثْلُ الصَّغِيرِ كَمَا اسْتَقَرَّ بِهِ الْإِطْفِيحِيُّ مُسْلِمٌ لَمْ يَسْجُدْ أَصْلًا وَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ مَا يَشْمَلُ الْكُلَّ.
(قَوْلُهُ: مِنْ مَسَاجِدِهِ إلَخْ) أَيْ الْجَبْهَةِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَبَاطِنِ الْكَفَّيْنِ وَأَصَابِعِ الْقَدَمَيْنِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: قُطْنٌ حَلِيجٌ) بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ مَنْدُوفٌ ع ش وَفِي الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ عَنْ شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ أَيْ مَنْزُوعُ الْحَبِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِلْمَسَاجِدِ) أَيْ مَوَاضِعِ السُّجُودِ مِنْ بَدَنِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَيُجْعَلُ الْفَاضِلُ إلَخْ) أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا حَلَبِيٌّ.
(قَوْلُهُ: عِنْدَ رَأْسِهِ إلَخْ) أَيْ عِنْدَ رَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ وَيَكُونُ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِهِ أَكْثَرَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ فَوْقَ رَأْسِهِ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَتُشَدُّ) أَيْ عَلَيْهِ اللَّفَائِفُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَى الْكَفَنِ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ الْأَسْمَاءِ الْمُعَظَّمَةِ صِيَانَةً لَهَا عَنْ الصَّدِيدِ وَلَا أَنْ يَكُونَ لِلْمَيِّتِ مِنْ الثِّيَابِ مَا فِيهِ زِينَةٌ كَمَا فِي فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ وَلَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى زِينَةٍ مُحَرَّمَةٍ عَلَيْهِ حَالَ حَيَاتِهِ نِهَايَةٌ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ الْأَسْمَاءِ الْمُعَظَّمَةِ وَقَوْلُهُ: وَلَعَلَّهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْمُحْرِمِ إلَخْ) أَيْ كَمَا فِي تَحْرِيرِ الْجُرْجَانِيِّ لِأَنَّهُ شَبَّهَهُ بِعَقْدِ الْإِزَارِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْمُحْرِمِ عَلَى سَبِيلِ النَّدْبِ لَا الْوُجُوبِ وَيَنْدَفِعُ بِذَلِكَ التَّرَدُّدُ الْآتِي عَنْ الْبَصْرِيِّ وَاعْتِرَاضُ سم بِمَا نَصُّهُ قَدْ يُقَالُ مُطْلَقُ الشَّدِّ لَا يَمْتَنِعُ عَلَى الْمُحْرِمِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَلُفَّ عَلَى بَدَنِهِ ثَوْبًا وَيَغْرِزَ طَرَفَهُ فِيهِ وَإِنَّمَا الْمُمْتَنِعُ نَحْوُ الْعَقْدِ وَالرَّبْطِ فَهَلَّا طَلَبَ الشَّدَّ فِيهِ بِغَيْرِ نَحْوِ الْعَقْدِ وَالرَّبْطِ. اهـ.